Friday 31 October 2014

Ahmad Mushtofa al-Maroghi dan Tafsir al-Maroghi

 :اعداد

استانو ويجايا

بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الاول
مقدمة
أ‌.       الخلفية
المحمود اللّه ، جلت آلاؤه ، والمصلى عليه محمد وآله. وبعد : فإن القرآن الكريم كلام الله _عز وجل_ أنزله على قلب نبينا محمد ليكون من المنذرين. وما زال العلماء _منذ نزوله_ يتعاقبون على دراسته، ويعكُفون على النهل من معينه، والتزود من هدايته.
هذا وإن لعلماء التفسير من ذلك أوفرَ الحظ والنصيب؛ حيث صرفوا همهم لتدبر كتاب الله، وفهم مراده _عز وجل_ فكان من ذلك المؤلفاتُ العظيمةُ في التفسير على اختلاف مناهج أصحابها.
ومن أعظم ما أُلِّف في هذا الشأن في العصور المتأخرة ما ألّفه أحمد مصطف المراغي المسمى بتفسير المراغي الذي سنبحث في هذه الرسالة القصيرة. ان شاء الله.
ب‌.  رموز المسألة
Ø    بيانات الكتاب
Ø    دراسة المؤلف
-       كيف سيرة المؤلف من ولادته واسرته ومشايخه؟
-       ما مؤلفاته؟
Ø    دراسة النص
- كم مجلدات الكتاب وطبعاته؟
- كيف المناهج واللون والمشرب في التفسير؟
- كيف الخطوات او الطريقات في التفسير؟
- ما الفكرة المختلفة فيه؟

ج. مقصود الكتابة
لاستفاء وظيفة المحاضرة في دراسة كتب التفاسير المعاصرة, وايضاح ما تعلق بتفسير المراغي, لنعرف احدى الكتب المعاصرة بمعرفة حتى لا نسمع باسم كتابه فقط. ونيل النتيجة الممتازة عند المشرف في الدنيا، والثواب الذي يسببنا الى دخول الجنة عند الله في الآخرة. آمين.


الباب الثاني
المباحث
Ø
    بيانات الكتاب :
عنوان الكتاب   : تفسير القرآن الكريم, والمعروف باسم تفسير المراغي
المؤلف         :  الشيخ أحمد مصطفى المراغي
ولادته          :  ولد في عام 1300 ه/ 1883م, توفي في عام 1371 ه/ 1952 م
مذهب المؤلف  : الشافعي الاشعري
اللغة               : العربية
         تاريخ التأليف    : 1361 ه الى 1365 ه
الطبعة وعدد المجلد: وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا التفسير سنة 1365 ه / 1946 م  في شركة مكتبة مصطفى البابي لحلبي بالقاهرة ، وأعيدت طباعته في دار أحياء التراث العربي ببيروت 1985 م, وفي الإصدار الأول يتكون من 30 مجلدا موافقا لتقسيم أجزاء القرآنية. ثم على الطبعة الثانية يتكون من 10 مجلدا حيث يحتوي كل مجلد ثلاثة أجزاء وقد طبعت في 15 مجلدا في كل مجلد يحتوي جزئين والأكثر المتناشرة في إندونيسيا المطبوع في 10 مجلدا.


Ø  دراسة المؤلف
أ‌.       سيرة المؤلف ولادته وأسرته ومشايخه
هو الشيخ أحمد مصطفى ابن محمد ابن عبد المنعم المراغي, المفسر, الفقيه, شقيق شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المراغي[1]. ولد في المراغة، وهي مدينة تقع في  شاطئ نهر النيل، حوالي 70 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة مصر، سنة 1300 ه/ 1883 م وهو معروف باسم المراغي المنسوب إلى مدينة ولادته وقد توفي سنة 1371ه / 1952 م بالقاهرة.
ونشأ مع ثمانية أشقاء تحت رعاية الأسرة الكاملة من التعليم الديني. وفي هذه الأسرة يعرف أساسيات دين الإسلام قبل التعليم الأساسي  في مدرسة في قريته. كان المراغي مجتهدا جدا في قراءة القرآن، وذلك لتحسين القراءة وحفظه فلهذا هو قبل ما سن في 13 عاما كان قد حفظ القرآن.
وفي عام 1314 ه / 1897 م، المراغي أخذ دروسا في جامعة الأزهر وجامعة دار العلوم في القاهرة، وكان لامع الذكاء منذ طفولته، وعظيم الشخصية، نشأ محبا للاسلام وذلك لأن ذكاؤه غير عادية كان المراغي قادرا على إكمال تعليمه في الجامعتين وهما في نفس العام، أي عام 1909 م. في تلك الجامعتين المراغي قد تعلم من عديد العلماء المعروفين مثل محمد عبده، محمد بخيت المطيع, أحمد رفاعي الفيومي ومحمد رشيد رضا وغيرهم, لديهم حصة كبيرة في تشكيل فكر المراغي. والدراسة المستمرة جعلت المراغي بارعا جدا في جميع مجالات علوم الدين. ثم كان مدرسا بالشريعة الاسلامية بها، وولى نظارة بعض المدارس, وعيّن استاذا للعربية والشريعة الاسلامية بكلية غردون بالخرطوم.

Wednesday 29 October 2014

Darah Wanita


 

Diambil dari kitab "Fiqhul Islami wa Adillatihi" dan "Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah"

بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الاول
مقدمة
الخلفية
الحمد لله العليم الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الحياة، ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة الاجتهاد من السلف الصالح صحباً وتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فكثيرة من الامرأة المسلمات قد يتحيرنا على تفريق الدماء التي تخرج من فروجهن. وذلك التحير يؤدي الى اضطراب تعيين الاحكام التي يتثأر من تلك الدماء. وفي أحيان نجد قلة المرأة قد سئلتنا ما الفرق بين الدماء الثلاثة المذكورة؟ وما الاحكام المتعلقة بها من المحرمات والمحظورات والواجبات بها –بجورجها-؟ فللاجابة لتلك الأسئلة تحتج الى بحث طويل. والعلماء قد استقرؤا[1] استقراءً طويلا في هذه المسؤلات، وفرّقوا وتقسّموا الدماء التي تخرج من فروج النساء على ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة» -عرق أي ينزف- رواه البخاري ومسلم عن عائشة، ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. وكلها له احكام. ويأتي بيان ذلك فيما نقدم في هذه الرسالة. ان شاء الله.
        
  رموز المسئلة
-        ما تعريف الحيض ووقته؟
-        ما تعريف النفاس ومدته؟
-        ما أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء؟
-        ما الاستحاضة وأحكامها؟



الباب الثاني
المباحث
المبحث الاول في تعريف الحيض ووقته
المطلب الاول- تعريف الحيض
الحيض: لغة: هو السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة: إذا سال صمغها. وشرعاً: هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمد معين. ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة.
والأصل فيه آية: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة:222/2]، أي الحيض، وخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم".
ووقته: من بلوغ الأنثى تقريباً تسع سنين قمرية[2] ، إلى سن اليأس[3]. فإن رأت الدم قبل هذه السن أو بعد سن اليأس، فهو دم فساد أو نزيف.
وتصبح الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة مطالبة بجميع التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وحج ونحوها، كما أن الولد يبلغ بالاحتلام بخروج المني، ويحصل البلوغ باستكمال سن الخامسة عشرة، إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض.
وهل تحيض الحامل؟ للفقهاء فيه رأيان:
فذهب المالكية، والشافعية في الأظهر الجديد: إلى أن الحامل قد تحيض، وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل، والغالب عدم نزول الدم بها، ودليلهم إطلاق الآية السابقة، والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة، ولأنه دم صادف عادة، فكان حيضاً كغير الحامل.
وذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن الحامل لا تحيض، ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية، أما عند الحنابلة: فما تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، يكون دم نفاس.
ودليلهم: قول النبي صلّى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه وقال صلّى الله عليه وسلم في حق ابن عمر ـ لما طلق زوجته وهي حائض ـ «ليطلقها طاهراً، أو حاملاً» (4) فجعل الحمل علماً على عدم الحيض، كما جعل الطهر علماً على انتهاء الحيض، ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالباً، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً كالآيسة. والطب والواقع يؤيد هذا الرأي.
وعليه: لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض، كما لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات، ولا يمنع زوجها من وطئها؛ لأنها ليست حائضاً، وتغتسل الحامل إذا رأت دماً زمن حملها عند انقطاعه استحباباً، خروجاً من الخلاف.