Wednesday 29 October 2014

Darah Wanita


 

Diambil dari kitab "Fiqhul Islami wa Adillatihi" dan "Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah"

بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الاول
مقدمة
الخلفية
الحمد لله العليم الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الحياة، ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة الاجتهاد من السلف الصالح صحباً وتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فكثيرة من الامرأة المسلمات قد يتحيرنا على تفريق الدماء التي تخرج من فروجهن. وذلك التحير يؤدي الى اضطراب تعيين الاحكام التي يتثأر من تلك الدماء. وفي أحيان نجد قلة المرأة قد سئلتنا ما الفرق بين الدماء الثلاثة المذكورة؟ وما الاحكام المتعلقة بها من المحرمات والمحظورات والواجبات بها –بجورجها-؟ فللاجابة لتلك الأسئلة تحتج الى بحث طويل. والعلماء قد استقرؤا[1] استقراءً طويلا في هذه المسؤلات، وفرّقوا وتقسّموا الدماء التي تخرج من فروج النساء على ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة» -عرق أي ينزف- رواه البخاري ومسلم عن عائشة، ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. وكلها له احكام. ويأتي بيان ذلك فيما نقدم في هذه الرسالة. ان شاء الله.
        
  رموز المسئلة
-        ما تعريف الحيض ووقته؟
-        ما تعريف النفاس ومدته؟
-        ما أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء؟
-        ما الاستحاضة وأحكامها؟



الباب الثاني
المباحث
المبحث الاول في تعريف الحيض ووقته
المطلب الاول- تعريف الحيض
الحيض: لغة: هو السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة: إذا سال صمغها. وشرعاً: هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمد معين. ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة.
والأصل فيه آية: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة:222/2]، أي الحيض، وخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم".
ووقته: من بلوغ الأنثى تقريباً تسع سنين قمرية[2] ، إلى سن اليأس[3]. فإن رأت الدم قبل هذه السن أو بعد سن اليأس، فهو دم فساد أو نزيف.
وتصبح الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة مطالبة بجميع التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وحج ونحوها، كما أن الولد يبلغ بالاحتلام بخروج المني، ويحصل البلوغ باستكمال سن الخامسة عشرة، إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض.
وهل تحيض الحامل؟ للفقهاء فيه رأيان:
فذهب المالكية، والشافعية في الأظهر الجديد: إلى أن الحامل قد تحيض، وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل، والغالب عدم نزول الدم بها، ودليلهم إطلاق الآية السابقة، والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة، ولأنه دم صادف عادة، فكان حيضاً كغير الحامل.
وذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن الحامل لا تحيض، ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية، أما عند الحنابلة: فما تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، يكون دم نفاس.
ودليلهم: قول النبي صلّى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه وقال صلّى الله عليه وسلم في حق ابن عمر ـ لما طلق زوجته وهي حائض ـ «ليطلقها طاهراً، أو حاملاً» (4) فجعل الحمل علماً على عدم الحيض، كما جعل الطهر علماً على انتهاء الحيض، ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالباً، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً كالآيسة. والطب والواقع يؤيد هذا الرأي.
وعليه: لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض، كما لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات، ولا يمنع زوجها من وطئها؛ لأنها ليست حائضاً، وتغتسل الحامل إذا رأت دماً زمن حملها عند انقطاعه استحباباً، خروجاً من الخلاف.
ألوان الدم: دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء : إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر (متوسط بين السواد والبياض) وليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً، ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص، بأن تدخل المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا.
ورتب الشافعية ألوان الحيض بحسب قوتها فقالوا : الألوان خمسة : أقواها السواد ، ثم الحمرة ، ثم الشقرة ( وهي التربية عند الحنفية ) ثم الصفرة ، ثم الكدرة .
وصفات دم الحيض أربعة أقواها: الثخين المنتن، ثم المنتن، ثم الثخين، ثم غير الثخين وغير المنتن.

المطلب الثاني - مدة الحيض والطهر:
لا يكون الدم حيضاً إلا إذا كان بالألوان السابقة، وأن يتقدمه أقل مدة الطهر (وهي خمسة عشر يوماً عند جمهور الفقهاء). وأن يبلغ أقل مدة الحيض، وهي مختلف فيها بين الفقهاء. وما نقص عن مدة الحيض أو زاد على أكثرها فهو استحاضة.
يرى الحنفية: أن أقل الحيض: ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك، فليس بحيض، وإنما هو استحاضة. وأوسطه خمسة أيام. وأكثره عشرة أيام ولياليها، والزائد عن ذلك: استحاضة.
ودليلهم: حديث «أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام»[4] وما زاد على ذلك استحاضة؛ لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به.
ويرى المالكية: ألا حدّ لأقل الحيض بالنسبة للعبادات، فأقله دَفْقه أو دَفعة في لحظة، فتعتبر حائضاً وتغتسل بانقطاعه، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم. وأما بالنسبة للعدة والاستبراء، فأقله يوم أو بعض يوم له بال.
وأكثر الحيض يختلف باختلاف النساء وهن أربع: مبتدأة[5]، ومعتادة ، وحامل، ومختلطة.
أما المبتدأة: فيقدر بخمسة عشر يوماً، وما زاد فهو دم علة وفساد.
وأما المعتادة: فيقدر بزيادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها ـ والعادة تثبت بمرة ـ استظهاراً، مالم تجاوز نصف الشهر.
وأما الحامل: فيما بعد شهرين من بدء الحمل: فيقدر أكثر الحيض بعشرين يوماً. وما بعد ستة أشهر فأكثر: فيقدر له ثلاثون يوماً.
وأما المختلطة: وهي التي ترى الدم يوماً أو أياماً، والطهر يوماً أو أياماً، حتى لا يحصل لها طهر كامل، فإنها تلفق أيام الدم، فتعدها حتى يكمل لها مقدار أكثر أيام الحيض (15 يوماً)، وتلغي أيام الطهر التي بينها، فلا تعدها. فما زاد عن مدة أكثر الحيض يكون استحاضة. وتغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم، رجاء أن يكون طهراً كاملاً. وتكون حائضاً في كل يوم ترى فيه الدم، وتجتنب ما تجتنبه الحائض.
ويرى الشافعية والحنابلة: أن أقل زمن الحيض يوم وليلة: وهو أربع وعشرون ساعة، على الاتصال المعتاد في الحيض، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت، فلا يشترط نزوله بشدة دائماً حتى يوجد الاتصال. وعلى هذا فقد يتصل في الظاهر أو ينقطع في الظاهر، ولكنه موجود في الواقع، ويعرف بتلوث قطنة أو نحوها، فإن رأت الدم أقل من يوم وليلة، فهو دم استحاضة، لا دم حيض.
وغالبه: ست أو سبع. وأكثره: خمسة عشر يوماً بلياليها، فإن زاد عليها فهو استحاضة. ويتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة.
والقاعدة عند الشافعية كما قال النووي في المنهاج: رأت المرأة الدم لسنّ الحيض أقلّه، ولم يعبر أكثره، فكله حيض، سواء أكانت مبتدأة أم معتادة، تغيرت عادتها أم لا. فإذا رأت المرأة الدم أقل من يوم وليلة أو بعد أكثر من مدة الحيض (أي بعد 51 يوماً) كان دم استحاضة، لا دم حيض.
أقل الطهر :
قال الجمهور غير الحنابلة: إن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً؛ لأن الشهر غالباً لايخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر، لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خمسة عشر يوماً. ولا حد لأكثره؛ لأنه قد يمتد سنة أو سنتين، وقد لا تحيض المرأة أصلاً، وقد تحيض في السنة مرة واحدة.
وقال الحنابلة: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، لما روى أحمد عن علي: «أن امرأة جاءته ـ قد طلقها زوجها ـ فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض، فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: «قالون» أي جيد بالرومية.
والمراد بالطهر:
هو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس، وللطهر علامتان: جفاف الدم أو جفوفه، والقصة البيضاء: وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض .
النقاء من الدم في أيام الحيض:
النقاء: أي عدم الدم، ويحدث ذلك بأن تبدأ العادة الشهرية، ثم ينقطع الحيض مدة زمنية، ثم يعود، فهل تعد تلك المدة من أيام الحيض أو لا؟
هناك رأيان فقهيان، الأول للحنفية والشافعية، والثاني للمالكية والحنابلة (3) . وأصحاب الرأي الأول يرون: أن النقاء من الدم في أيام الحيض يعتبر حيضاً، فلو رأت يوماً دماً، ويوماً نقاء، بحيث لو وضعت قطنة لم تتلوث، ويوماً بعد ذلك دماً وهكذا في مدة الحيض (أثناء العادة)، تعتبر حائضاً في كل تلك المدة.
وأصحاب الرأي الثاني يأخذون بمبدأ التلفيق: وهو ضم الدم إلى الدم واعتبار أيام النقاء طهراً صحيحاً، فلو رأت الحائض الدم يوماً أو يومين، ثم طهرت يوماً أو يومين، جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض، واعتبر الباقي طهراً، واتفق الكل على أن الطهر (المتخلل) بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلاً بين الدمين في الحيض، وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا بلغ أقل مدة الحيض.

المبحث الثاني ـ تعريف النفاس ومدته
المطلب الأول ـ تعريف النفاس:
النفاس عند الحنفية والشافعية : هو الدم الخارج عقب الولادة. أما الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله، فهو دم فساد واستحاضة، فتتوضأ إن قدرت وتصلي، وأضاف الحنفية: أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر الصلاة. واستثنى الشافعية الدم الخارج قبل الولادة المتصل بحيض قبله، بناء على أن الحامل تحيض في الأصح عندهم، وقال المالكية: الدم الذي يخرج قبل الولادة هو دم حيض.
والنفاس عند الحنابلة : الدم الخارج بسبب الولادة. والدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق، والدم الخارج مع الولادة هو دم نفاس عندهم، كالدم الخارج عقب الولادة.
ويعد الدم عند هؤلاء دم نفاس: بخروج أكثر الولد، ولو متقطعاً عضواً عضواً، ولو سِقْطاً[6] استبان فيه بعض خلقة الإنسان كأصبع أو ظفر، ولو بين توأمين[7]، إلا أن الأصح عند الشافعية أن النفاس معتبر من الولد الثاني،ومايخرج بعد الأول هو حيض ان اتصل بحيض سابق وإلا فهو استحاضة. فإن رأت دماً بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس.
أما المالكية فقالوا :النفاس: هو ما خرج من قُبُل المرأة عند ولادتها مع الولادة أو بعدها، ولو بين توأمين. أما ما خرج قبل الولادة، فالراجح أنه حيض، فلا يحسب من الستين يوماً.

المطلب الثاني - مدة النفاس:
للنفاس مدة دنيا وقصوى وغالبة.
أما المدة الدنيا: فقال الشافعية: أقله لحظة أي مجة أو دفعة. وقال الأئمة الآخرون: لا حد لأقله، لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود الفعلي، وقد وجد قليلاً وكثيراً.
والظاهر ألا خلاف بين الرأيين، والمراد بهما واحد.
وقد تلد المرأة ولا ترى الدم، روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، «فلم تر نفاساً» ، فسميت ذات الجفوف.
وغالبه عند الشافعية أربعون يوماً.
وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يوماً والمعتمد في ذلك هو الاستقراء، وعند الحنفية والحنابلة: أربعون يوماً، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة، بدليل قول أم سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين يوماً وأربعين ليلة»[8]. لكن قال فيه الشافعية: لا دلالة فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات[9].
المبحث الثالث في أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء:
المطلب الاول- للحيض أحكام خمسة وهي ما يلي:
1.     الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه
2.     البلوغ: تبلغ الأنثى وتصبح أهلاً للتكاليف الشرعية بالحيض
3.     الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، ومن المعلوم أن الأصل في مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم.
4.     الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة؛ لأن الأقراء الثلاثة المنصوص عليها في القرآن الكريم هي الحيضات، ولا تنتهي عدة المطلقة غير الحامل إلا بانتهاء الحيضة الثالثة ولا تحتسب الحيضة التي وقع الطلاق في أثنائها. وقال المالكية والشافعية: القرء: الطهر، فتحسب العدة بزمن الأطهار، وتنتهي العدة بابتداء الحيضة الثالثة، ويحتسب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من الأطهار الثلاثة ولو كان لحظة.
5.     الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة.

المطلب الثاني- ما يحرم بالحيض والنفاس
يحرم على الحائض أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية التي تحرم على الجنب من صلاة ومس مصحف وقراءة قرآن وتزيد الحائض والنفساء عن الجنب أمور :
منها الصيام : فإنه يحرم على الحائض أو النفساء أن تنوي صيام فرض أو نفل وإن صامت لا ينعقد صيامها ومن يفعل منهن ذلك في رمضان . كان معذبا لنفسه آثما وذلك جهل شائن. ويجب على الحائض أو النفساء أن تقتضي ما فاتها في ايام الحيض والنفاس من صوم رمضان أما ما فاتها من صلاة فإنه لا يجب عليها قضاءه وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم فيشق قضاؤها وقد رفع الله المشقة والحرج عن الناس كما قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج }
ومنها صحة الاعتكاف فإنه لا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء وهذا الحكم ليس موجودا في الرجال طبعا.
ومنها جواز طلاقها فيحرم إيقاع الطلاق على من تعتد بالأقراء - القرء هو الحيض أو الطهر ومع كونه حراما فإنه يقع ويؤمر بمراجعتها إن كانت لها رجعة ومن أراد أن يعرف حكم طلاق الحائض وما ورد فيه من نهي ويعرف أقسام الطلاق من سي وبدعي ومحرم وجائز الخ فليرجع إلى " الجزء الرابع " من كتاب - الفقه على المذاهب الأربعة - صحيفة 123 وما بعدها
ومنها تحريم قربانها فيحرم عليها أن تمكن زوجها من وطئها وهي حائض كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع دم الحيض وتغتسل.
( الحنفية قالوا : يحل للرجل أن يأتي امرأته متى انقطع دم الحيض والنفاس لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام كاملة ولأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما وإن لم تغتسل وقد تقدم بيان ذلك قريبا فارجع غليه إن شئت ) فإن عجزت عن الغسل وجب عليها أن تتيمم قبل ذلك ومنها تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة فإنها لا يحل.
( الحنابلة قالوا : يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بجميع أجزاء بدنها وهي حائض أو نفساء بدون حائل ولا يحرم عليه إلا الوطء فقط وهو صغيرة عندهم فمن ابتلي به فإن عليه أن يكفر عن ذنبه ويتصدق بدينار أو نصفه إن قدر وإلا سقطت عنه الكفارة ووجبت عليه التوبة ومحل هذا ما إذا لم يترتب عليه مرض أو أذى شديد وإلا كان حراما حرمة مغلظة بالإجماع ) لها أن تمكن الرجل من الاستمتاع بهذا الجزء وهي حائض كما لا يحل له أن يجبرها على ذلك إلا إذا وضع مئزرا على فرجه وما فوقه إلى سرته وما تحته إلى ركبته أو وضعت المرأة ذلك المئزر فوق هذا المكان من بدنها ويشترط في المئزر أن يمنع وصول حرارة البدن أما إذا كان رقيقا لا يمنع وصول حرارة البدن عن التلاصق فإنه لا يكفي أما ما عدا.
( المالكية قالوا : يحرم وطء الحائض حال نزول الدم باتفاق وهل يجوز للزوج أن يستمتع بما بين السرة والركبة بدون إيلاج من غير حائل أو لا ؟ رجح بعضهم الجواز كالحنابلة والمشهور عندهم المنع ولو بحائل لما في الجواز من الخطر إذا قد يهيج فلا يستطيع منع نفسه والمالكية يبنون قواعد مذهبهم على العبد عن الأسباب الموصلة إلى المحرم ويعبرون عن ذلك - بسد باب الذرائع.
 هذا ولا يخفي ما في تحريم إتيان الحائض من المحاسن فقد أجمع الأطباء على أن إتيان الحائض ضار بعضوي التناسل ضررا شديدا ومع هذا فإن في المذاهب ما قد يرفع المحظور فإن الحنفية قد أباحوا إتيان المرأة إذا انقطع دمها ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة من الظهر إلى العصر مثلا ولو لم تغتسل ولا يخفى أن كثيرا من النساء لا يستمر عليها نزول الدم كل مدة الحيض وأباح المالكية إتيانها متى انقطع الدم ولو بعد لحظة بشرط أن تغتسل وكثير من النساء ينقطع عنها الدم في أوقات شتى ثم إن المالكية قالوا : إذا قطعت المرأة دمها : ولو بدواء فإنه يصح إتيانها فلا يلزم أن ينقطع بنفسه فعلى الشهويين الذين لا يستطيعون الصبر أن يجتهدوا في قطع الدم قبل الإتيان طبقا لهذا . وذلك من أجزاء البدن فإنه يجوز الاستمتاع به بلا خلاف أما وطء الحائض قبل انقطاع دم الحيض فإنه يحرم ولو بحائل - كالكيس - المعروف فمن وطئ امرأته أثناء نزول الدم فإنه يأثم وتجب عليه التوبة فورا كما تأثم هي بتمكينه ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه[10].
         
          المبحث الثالث الاستحاضة وأحكامها
تعريف الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة (غير الحيض والنفاس) من مرض وفساد، من عِرْق أدنى الرحم، يقال له العاذل، فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض (وهي تسع سنين)، أو نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس، أو زاد عن أيام العادة الشهرية وجاوز أكثر مدة الحيض، أو ما تراه الحامل (الحبلى) في رأي الحنفية والحنابلة، هو استحاضة.
أحكام المستحاضة: هناك أمور ثلاثة تحتاج إلى بحث وهي ما يأتي:
أولاً ـ هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض؟
الاستحاضة حدث دائم كسلَس بول ومذي وغائط وريح باتفاق الفقهاء، أو كرعاف دائم أو جرح لا يرقأ دمه أي لا يسكن عند الحنفية والحنابلة، فلا يمنع شيئاً مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلاً، وطواف، وقراءة قرآن ومس مصحف ودخول مسجد واعتكاف ووطء بلا كراهة، للضرورة.
وهذا المذكور في إباحة وطء المستحاضة هو ما قرره الفقهاء، منهم الإمام أحمد في رواية عنه، وفي رواية أخرى يظهر أنها الراجحة عند الحنابلة: لا توطأ المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه الوقو ع في محظور، لما روى الخلال بإسناده عن عائشة: أنها قالت: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» ولأن بها أذى، فيحرم وطؤها كالحائض، قال تعالى في الحائض معللاً منع وطئها بالأذى {قل: هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة:222/2].
لكن إذا انقطع دم المستحاضة أبيح وطؤها عند الحنابلة من غير غسل، لأن الغسل ليس بواجب عليها كسلس البول.
ثانياً ـ طهارة المستحاضة الوضوء والغسل:
قال المالكية : يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، كما يستحب لها بعد انقطاع الدم الغسل من دم الاستحاضة.
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة (الجمهور) : يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن تغسل فرجها، وتعصِبه، وتحشوه بقطن وما أشبهه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة، والحشو ليرد الدم.
والدليل على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل فريضة: وهو أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها (حيضاتها)، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» ولأنهاطهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم.
ولا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد باتفاق المذاهب الأربعة بدليل الحديث السابق وغيره كحديث حمنة، ويسن لها عند الشافعية والحنابلة، ويندب عند الحنفية كالمالكية أن تغتسل لكل صلاة، بدليل الحديث المتقدم في الأغسال المسنونة: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة».
وعند الحنفية تصلي المستحاضة ونحوها بوضوئها ما شاءت من الفرائض والنوافل. ويبطل وضوءها بخروج الوقت كما في وضوء المعذور.
ولها عند الحنابلة أيضاً الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؛ «لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد» وأمر به سهلة بنت سهيل. وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، أي أن مذهبي الحنفية والحنابلة متفقان.
أما الشافعية فقالوا: يجب الوضوء لكل فرض ولو منذوراً، كالتيمم لبقاء الحدث، وتصلي به الجنازة وما شاءت من النوافل، وكذا يجب لكل فرض تجديد العِصَابة في الأصح، قياساً على تجديد الوضوء. ويجب أن تبادر إلى الصلاة عقب الوضوء، إلا لمصلحة كستر عورة وأذان وإقامة، وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة. وقد سبق بيان ذلك وغيره في بحث وضوء المعذور.
ثالثاً ـ تقدير مدة حيض المستحاضة:
نظراً لاستمرار نزول الدم على المستحاضة بسبب حالة مرضية، فإنها تحتاج لبيان مدة الحيض الشهرية، لتطبق عليها أحكام الحيض، ويكون الباقي استحاضة.
تسمى المرأة التي زاد دمها على خمسة عشر يوماً مستحاضة، وصورها سبع:
1.    المُبتَدَأة المميزة: المبتدأة: أول ما ابتدأها الدم، والمميزة: هي التي تميز الدم، فترى قوياً وضعيفاً، كالأسود والأحمر[11].
وحكمها: الضعيف استحاضة، والقوي حيض، بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض (يوم وليلة)، وألا يعبر أو يجاوز أكثره (وهو خمسة عشر يوماً) لأن الحيض لا يزيد عن ذلك، وبشرط ألا ينقص الضعيف إن استمر عن أقل الطهر (وهو خمسة عشر يوماً) أي بأن يكون ولاء متتابعاً خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة.
فإن نقص القوي عن أقل الحيض، أو عبر أكثره، أو نقص الضعيف عن أقل الطهر أو لم يكن ولاء متتابعاً، كما لو رأت يوماً أسود، ويوماً أحمر، فهي فاقدة شرطاً من شروط التمييز، يعرف حكمها من الصورة الثانية.
2.     المبتدأة غير المميزة: وهي أول ما ابتدأها الدم، ولكنها ترى الدم بصفة واحدة. ومثلها المميزة التي فقدت شرطاً من شروط التمييز.
وحكمها: أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا فهي متحيرة سيأتي حكمها.
3.     المعتادة المميزة: المعتادة: هي التي سبق لها حيض وطهر، والمميزة: هي التي ترى قوياً وضعيفاً، كما تقدم. والأصح أن العادة تثبت بمرة.
وحكمها: العمل بالتمييز، لا بعادة مخالفة للتمييز في الأصح، إن لم يتخلل بين القوي والضعيف أقل الطهر. فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر، وبقيته طهر، ثم لما استحيضت ونزل عليها الدم واستمر، فرأت عشرة أيام أسود من أول الشهر، وبقيته أحمر، كان حيضها العشرة، لا الخمسة فقط، للحديث المتقدم «دم الحيض أسود يعرف» ولأن التمييز أقوى من العادة؛ لأن التمييز علامة في الدم، والعادة علامة في صاحبته.
فإن كانت العادة متفقة مع التمييز، كما لو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر، فجاء التمييز كذلك، حكم لها بهما معاً. وإن تخلل بين نوعي الدم أقل الطهر: كأن رأت بعد خمستها العادية عشرين يوماً ضعيفاً، ثم خمسة قوياً، ثم ضعيفاً، فقدر العادة حيض للعادة، وقدر التمييز حيض آخر للتمييز.
4.     المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً ووقتاً: وهي التي سبق لها حيض وطهر، ولكنها ترى الدم بصفة واحدة، وتذكر مقدار عادتها ووقته.
وحكمها: أن ترد إلى العادة قدراً ووقتاً، فلو حاضت في شهر خمسة أيام من أوله مثلاً، ثم استحيضت، فحيضها هو الخمسة من أول الشهر، وطهرها بقية الشهر، عملاً بعادتها، وإن لم تتكرر؛ لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف، فإن اختلفت فلا تثبت بمرة.
5.     المعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدراً ووقتاً: بأن سبق لها حيض وطهر، ولم تعلم عادتها قدراً ووقتاً.
حكمها: كحائض في أحكام كحرمة الاستمتاع بها وقراءة القرآن في غير الصلاة، ومس المصحف، احتياطاً؛ لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحيض. وهي أيضاً كطاهر في أحكام كالصلاة فرضاً أو نفلاً في الأصح والصوم، احتياطاً؛ لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الطهر. وتغتسل لكل فرض في وقته، لاحتمال انقطاع الدم حينئذ إن جهلت وقت الانقطاع.
فإن علمته كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب، فلا يلزمها الغسل، إلا عند الغروب، وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب، دون ما عداه، وتصوم رمضان، ثم شهراً كاملاً، ويبقى عليها يومان، لاحتمال أن يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول، واحتمال كونها تحيض أكثر الحيض (51 يوماً) فيفسد صومها في اليوم السادس عشر؛ لأنه يطرأ الدم في أثناء يوم، وينقطع في أثناء يوم، ويحسب لها أربعة عشر من كل من الشهرين، بثمانية وعشرين يوماً، فيبقى لها يومان، تصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثة أولها، وثلاثة آخرها، فيحصلان، علماً بأن أقل الطهر 51 يوماً.
6.     المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً لا وقتاً: كأن تقول: كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر، لا أعلم ابتداءها، وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين، فالسادس حيض بيقين، والأول طهر بيقين، كالعَشْرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر، دون الانقطاع، والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع.
فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتمل كناسية لهما (الحيض والطهر) كما في الصورة الخامسة. ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع. ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهراً مشكوكاً فيه، وما لا يحتمله حيضاً مشكوكاً فيه.
7.     المعتادة غير المميزة، الذاكرة لعادتها وقتاً لا قدراً، كأن تقول: كان حيضي يبتدئني أول الشهر، ولا أعلم قدره.
حكمها: يوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع.
 فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتمل كناسية لهما، كما مر في التي قبلها.
والخلاصة: يطلق على الصور الثلاث الأخيرة اسم المتحيرة: وهي التي نسيت عادتها قدراً ووقتاً، أو نسيت القدر دون الوقت، أو بالعكس.
والمشهور في حكمها: وجوب الاحتياط، فيحرم الوطء ومس المصحف، والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض كلها، وكذا النفل في الأصح. وتغتسل لكل فرض، وتصوم رمضان، ثم شهراً كاملاً، فيحصل من كل منهما أربعة عشر يوماً، ثم تصوم ثمانية عشر: ثلاثة أولها، وثلاثة آخرها، فيحصل اليومان الباقيان.
وما عدا المتحيرة: تعمل أولاً بالتمييز إن كانت مميزة، سواء أكانت مبتدأة أم معتادة. وإن لم تكن مميزة وتعلم عادتها قدراً ووقتاً، ترد إلى عادتها في ذلك، وإن كانت مبتدأة لا مميِّزة، أو فقدت شرط تمييز، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون.[12]
وهذا مذهب الشافعية.

الباب الثالث
خاتمة

ومما تقدم عرفنا أن الدماء الخارجة من فروج الانثى ثلاثة وهى الحيض والنفاس والاستحاضة. والعلماء في التعريف والمدة والاحكام المنطلقة منها يختلفون باختلاف الدليل المستنبط واستقرائهم في زمان ما. ولكن من اهم ما نعرفه أنما المنتاج للعلماء في تحديد مدة الثلاثة استقراء بألات او وسيلة مقصورة. فلهذا حينما وجدنا المشكلة في تعيين الدماء
 هل هي دم استحاضة ام حيض ام نفاس فلنا أن نسأل الى أهل الخبرة من النساء العارفات أو الطبيب الأمين فإن قالوا : إنه دم حيض فذاك وإلا فلا.
الحمد لله رب العالمين. نفعنا الله بهذه الرسالة بالدارين.
 ثم الصلاة على سيدنا محمد
 واله وصحبه أجمعين
أمين.

المراجع
عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة.
وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ.



[1] الاستقراء هو السؤال والتتبع لأحوال بعض النساء في زمان ما. انظر الى الفقه الاسلامي و ادلته، 1/541.
[2] السنة القمرية: (1/5، 1/6، 354) ثلاث مئة وأربعة وخمسون يوماً، وخمس يوم وسدسه.
[3] واختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم النص فيه، ولاعتمادهم على الاستقراء والتتبع لأحوال النساء. عند الحنفية: سن الإياس خمس وخمسون سنة. والمالكية: سن اليأس سبعون سنة. والشافعية: لا آخر لسن اليأس، فما دامت حية فالحيض ممكن في حقها، لكن غالبه اثنان وستون سنة. وقدر الحنابلة سن اليأس بخمسين سنة، لقول عائشة: «إذا بلغت امرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض» (3) وقالت أيضاً: «لن ترى في بطنها ولداً بعد الخمسين».
[4] روي من حديث أبي أمامة عند الطبراني والدارقطني، ومن حديث واثلة بن الأسقع عند الدارقطني، ومن حديث معاذ بن جبل عند ابن عدي، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند ابن الجوزي، ومن حديث أنس بن مالك عند ابن عدي، ومن حديث عائشة عند ابن الجوزي، وكلها ضعيفة (نصب الراية:191/1).
[5] المبتدأة: هي التي أول ما ابتدأها الدم في بدء الحيض عند الصغر، والمعتادة: هي التي اعتادت أن ترى الدم.
[6] السِقط: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكراً كان أو أنثى.
[7] التوأمان: الولدان في بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر.
[8] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، أي رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الدارقطني والحاكم أيضاً، وهو صحيح، والقول بضعفه مردود كما قال النووي (نيل الأوطار:282/1).
[9] الفقه الإسلامي وأدلته - (1/536-547).
[10] الفقه على المذاهب الأربعة - (1 / 114)
[11] سبق بيان ترتيب الدماء بحسب قوتها، فأقواها السواد، ثم الحمرة، ثم الشقرة ثم الصفرة، ثم الكُدرة.
[12] المرجع السابق 1/564-567.

 

 

No comments:

Post a Comment